• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصفية شركة المحاصة تكون بواسطة خبير لانتفاء الشخصية الاعتبارية عنها ويحدد الاختصاص فيها تبعاً للمبلغ المطالب به

شركة المحاصة، لعدم تمتّعها بالشخصية الاعتبارية، تُصفّى بواسطة خبير، ويُحدَّد الاختصاص النوعي/القيمي في النزاع المتعلق بها وفقاً للمبلغ المطلوب.

نص الاجتهاد

شركة المحاصة تصفى بمعرفة خبير اذ ليست لها شخصية اعتبارية ولذلك بالاختصاص فيها تابع للمبلغ المطلوب.