شركة المحاصة، لعدم تمتّعها بالشخصية الاعتبارية، تُصفّى بواسطة خبير، ويُحدَّد الاختصاص النوعي/القيمي في النزاع المتعلق بها وفقاً للمبلغ المطلوب.
شركة المحاصة تصفى بمعرفة خبير اذ ليست لها شخصية اعتبارية ولذلك بالاختصاص فيها تابع للمبلغ المطلوب.