• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري قواعد الإخلاء لعدم الدفع على الشريك الشاغل للعقار كما تسري على غيره

الشريك الشاغل للعقار يخضع لقواعد الإخلاء لعدم الدفع على نحو مماثل لغيره، ولا يخرج عن نطاقها لمجرد صفة الشيوع أو المشاركة في العقار.

نص الاجتهاد

ان قواعد الاخلاء لعدم الدفع تطبق على الشريك شاغل العقار بالكيفية التي تطبق فيها على الغير