الشريك الشاغل للعقار يخضع لقواعد الإخلاء لعدم الدفع على نحو مماثل لغيره، ولا يخرج عن نطاقها لمجرد صفة الشيوع أو المشاركة في العقار.
ان قواعد الاخلاء لعدم الدفع تطبق على الشريك شاغل العقار بالكيفية التي تطبق فيها على الغير