• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالزوجية يكفي للحكم بالنفقة الزوجية ولو لم يثبت المهر

ثبوت الزوجية أو الإقرار بها ينهض أساساً كافياً للحكم بالنفقة الزوجية، ولا يتوقف ذلك على إثبات المهر إذا لم يُطلب الحكم به، لأن عقد الزواج قد ينعقد ويصح ولو لم يُذكر المهر.

نص الاجتهاد

الاعتراف بالزوجية يكفي للحكم بالنفقة المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المدعية انما طالبت المحكمة على ما جاء بضبط دعواها بتثبيت الزواج والنفقة الزوجية . وكان عقد الزواج يتم ولو لم يذكر المهر وكانت المدعية لم تطلب الحكم لها بالمؤجل كان خوض المحكمة بتحديده والحكم فيه لا يستند الى اساس صحيح ولا سيما وان النهج الذي سلكته المحكمة في اثباته مخالف للاصول ويرد عليه ما ادلى به الطاعن . ولما كان الطاعن معترفا بالزوجية وكانت النفقة المقدرة لا تتجاوز نفقة الاعسار الواجبة على الزوج في اسوأ الأحوال كان ما ادلى به الطاعن من هاتين الناحيتين مستلزم الرفض