العبرة في موطن الموظف ومن في حكمه بمكان مباشرة الوظيفة، لا بمحلّ آخر، ويأخذ أفراد الجيش حكم الموظفين في هذا الخصوص.
موطن الموظف هو المكان الذي يمارس فيه وظيفته وكذلك أفراد الجيش. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن المطعون ضده موظف بالجيش السوري ويمارس عمله في غير منطقة مصياف.وكانت الفقرة الثانية للمادة (43) من القانون المدني جعلت موطن الموظفين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم والمطعون ضده يعتبر من عدادهم.وكان الحكم المطعون فيه قد سار على هذا المنهاج كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.