إذا تضمّن صكّ الرهن فائدةً فاحشة، بطل شرط الفائدة وحده دون أن يمتدّ البطلان إلى الرهن نفسه.
احتواء صك الرهن على فائدة فاحشة يبطلها ولا يبطل الرهن .