سند المجاملة باطل لمخالفته النظام العام ويجوز إثبات صوريته بجميع وسائل الإثبات
إذا كان السند صوريّاً على سبيل المجاملة ومخالفاً للنظام العام، فإنه يكون باطلاً، ويجوز إثبات هذه الصورية أو المجاملة بكافة طرق الإثبات دون تقيدٍ بقيود خاصة.
نص الاجتهاد
سند مجاملة باطل لمخالفته النظام العام ويمكن أثبات انه سند مجاملة بكل وسائل الإثبات.