• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دائرة التنفيذ المنيبة تبقى مختصة بالطلبات الخارجة عن نطاق الإنابة التنفيذية المحددة

الإنابة التنفيذية المحددة لا تنقل إلا الاختصاص بالقيام بالإجراءات المنيب بها صراحة، وما عداها من طلبات أو منازعات يبقى من اختصاص الدائرة المنيبة، وإلا كان القرار الصادر من الدائرة المنابة واقعاً في غير محله ومستوجباً للفسخ.

نص الاجتهاد

انابة رئيس تنفيذ دائرة ثانية باجراءات تنفيذ معينة لا تخوله إلا البحث في هذه الاجراءات أمام سواها فيعود إلى الدائرة المنيبة المناقشة: من حيث أن دائرة تنفيذ اللاذقية تقوم بالتنفيذ في هذه القضية استناداً للانابة الصادرة عن دائرة التنفيذ في حلب. ومن حيث أن الانابة صدرت بقرار رئيس تنفيذ حلب المؤرخ في 24 تشرين الأول 1959 عندما قرر الموافقة على طلب المحكوم له المتضمن «ارسال الاضبارة التنفيذية إلى تنفيذ اللاذقية لاجراء الخبرة ووضع اليد والبيع». ومن حيث أن اختصاص دائرة تنفيذ اللاذقية محصور والحالة هذه بالاجراءات المتعلقة بالخبرة ووضع اليد والبيع فقط. ومن حيث أن طلب المحكوم عليه المستأنف الصادر بشأنه القرار المستأنف لا يدخل ضمن نطاق الانابة إذ أنه يتعلق بالحكم موضوع التنفيذ وبامكان تنفيذه كاملاً أو مجزأ وتبعاً لذلك فإن هذا الطلب يبقى أمر البت فيه من اختصاص دائرة التنفيذ المبرز لها الحكم أصلاً. وهي الدائرة المنيبة دائرة تنفيذ حلب. ومن حيث أن تصدي رئيس تنفيذ اللاذقية لبحث الطلب وهو خارج عن اختصاصه يجعل قراره في غير محله مستوجباً الفسخ لهذه العلة.