لا تكون المصالحة في الخصومة القضائية نافذة وملزمة إلا بعد إقرارها صراحةً أمام المحكمة وتصديق المحكمة عليها.
إن المصالحة لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد إقرارها أمام المحكمة والتصديق عليها من قبلها.