• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكتسب المصالحة في دعوى الإيجار حجيتها ولا تكون نافذة إلا بإقرارها أمام المحكمة وتصديقها عليها

لا تكون المصالحة في الخصومة القضائية نافذة وملزمة إلا بعد إقرارها صراحةً أمام المحكمة وتصديق المحكمة عليها.

نص الاجتهاد

إن المصالحة لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد إقرارها أمام المحكمة والتصديق عليها من قبلها.