إثبات مخالفة شرط الاستعمال في عقد الإجارة لا يكفي وحده لقيام الإساءة المبررة للإخلاء، بل يجب أن يقترن بثبوت الضرر بالوسائل القانونية المقررة للإثبات.
إن منافاة شرط العقد وتغيير وجهة استعمال العقار المؤجر للسكن عن طريق مزاولة مهنة معينة في احدى غرف الدار لا يشكل الاساءة بمعناه القانوني الذي يبرر طلب الاخلاء الا بعد ثبوت الضرر بالوسائل المقررة للإثبات