إذا ثبت بتقرير طب شرعي واضح أن الإصابة أحدثت عاهة دائمة أو نقصاً وظيفياً دائماً، جاز التعويل عليه في الوصف الجنائي دون إلزام المصاب بإجراء عمل جراحي إضافي أو عرضه على جراح لتقدير الحاجة إلى العملية ونتائجها.
النقص بنسبة 10% من الرجل اليسرى هو جنائي الوصف لا يلزم المصاب بإجراء عملية جراحية المناقشة: ولما كان تقرير الطبيب الشرعي في أريحا واضحاً وجازماً بأن إصافة المدعية الشخصية في رجلها اليسرى أحدث لها فيها عاهة دائمة ونقصاً وظيفياً دائماً قدر بـ 10% كان ما ورد في استدعاء الطعن لجهة عدم وضوح التقدير المذكور غير وارد وجديراً بالرد. ولما كان قاضي الاحالة بعد أن تبين له من تقرير الطبيب الشرعي المختص أن المدعية أصيبة بعاهة دائمة ونقص وظيفي دائم في رجلها من جراء اصابتها ليس ملزماً بعرض المصابة على طبيب جراح لاستطلاع رأيه عن ضرورة اجراء عملية أخرى لها وعن النتائج المنتظرة منها لأنه لا يجوز الزامها بإجراء مثل هذه العملية