إذا خوّل النصّ المحكمةَ توقيعَ عقوبةٍ ضمن مدىً بين حدٍّ أدنى وحدٍّ أقصى، فلها أن تنزل بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو أن تتجاوزه ما دامت لا تتعدّى الحد الأقصى المقرر قانوناً.
أن المحكمة غير مقيدة قانونا بالحكم بالحد الأدنى للعقوبة اذا لها أن تحكم به وأن تجاوزه حتى تصل الى حدها الاقصى