يشترط لصحة الحكم في الأمور المستعجلة دعوة الخصوم، ويجوز الطعن بقرار وقف التنفيذ بالتمييز متى كان القانون يجيز ذلك. ولا يثبت انتقال الأرض المفوضة إلى المتصرف إلا بعد سداد بدل المثل كاملاً، وتبقى الإدارة المختصة بحق استيفاء الأجرة المقطوعة إلى حين تمام الوفاء.
إن الحكم في الأمور المستعجلة إنما يكون بعد دعوة الخصوم في الدعوى، وان قرار وقف التنفيذ قابل للتمييز بمقتضى المادة 220 من قانون أصول المحاكمات لا تنتقل الأرض إلى المتصرف مقابل بدل المثل إلا وفاء كامل البدل و الإدارة أملاك الدولة حتى تمام وفاء بدل المثل إن تستوفي أجرة مقطوعة عن الأرض المقرر تفويضها