• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الكتب الرسمية وسجل الواردات المدوّنان ضمن اختصاص الموظف من الأوراق الرسمية التي ينهض تزويرها إذا تضمّنت بيانات كاذبة أو حُرِّفت فيها الأرقام

كل محرر رسمي يُنظّمه الموظف المختص ضمن حدود سلطته لإثبات واقعة أو بيان رسمي، ويكون له أثر في المعاملات أو حجية عامة، يدخل في نطاق الأوراق الرسمية التي ينهض تزويرها متى أُثبتت البيانات الكاذبة أو التحريف في مضمونه.

نص الاجتهاد

تزوير كتب صادرة عن المواصلات بفك الحجز عن سيارات لدفع الغرامات المتوجبة لا تخرج عن كونها بياناً يشير إلى دفع الغرامة. كما أن سجل الواردة عبارة عن سجل تدون فيه المعاملات الواردة إلى الدوائر تسهيلاً للبحث فلا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها. المناقشة: آن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن مستخدم في دائرة المواصلات وكانت في بعض الأحيان ترد اليه ضبوطا بحجز السيارات لمخالفتها ويراجع اصحابها طالبين فك الحجز عنها ومظهرين استعدادهم الدفع الغرامات عنها ويكون الوقت في آخر ساعات العمل ولا يكفي ما يبقى منه لدفع الغرامة في صندوق الخزينة فيعمد الى استيفاء الغرامة ویسطر كتبا لفك الحجز ويسدد المبالغ الى المالية بعد ذلك. وكان يحرف ارقام السيارات في الكتب التي كان يرسلها لفك الحجز وفي سجل الواردة. ولما كانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته و اختصاصه ليثبت فيها ما تم على يده او تلقاء من ذوي العلاقة وفقا تلمادتين 445 و 446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعظم الضرر لانها حجة على الناس كافة وكانت الكتب التي ارسلها الطاعن تفك الحجز لا تخرج عن كونها بيانا يشير الى دفع الغرامة كما وان سجل الواردة عبارة عن سجل تدون فيه المعاملات الواردة الى الدوائر تسهیلا للبحث عنها حين الحاجة اليها والفائدة منه تنظیم القيود فهو لا يؤيد حقا ولا يمنعه وانما هو بيان احصائي لما ورد من معاملات فهو بهذا المعنى الواقعي لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق لوحدة العلة والتماثل الكلى والانطباق التام فيما بينها .