يشترط لقيام التزوير الجنائي أن ينصب التحريف على محرر ذي حجية قانونية على الغير؛ فإذا انتفت هذه الحجية انتفى الوصف الجزائي. كما يُقدَّم التفسير الأصلح للمدعى عليه عند تعارض نصين صالحين للتطبيق وكان أحدهما أخف.
إذا لم تكن السجلات التي جرى فيها التحريف حجة على الناس فان التزوير لا يكون جنائياً تفسير القانون يجب ان يكون في مصلحة المدعى عليه عند وجود نصين يمكن تطبيقهما واحدهما اخف من الأخر .