• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إصدار قرار وقف التنفيذ في غرفة المذاكرة بل يجب دعوة الخصوم وإجراء محاكمة علنية

وقف التنفيذ لا يجوز أن يصدر في غرفة المذاكرة، وإنما يتعين أن يسبقه دعوة الخصوم وتمكينهم من المرافعة في جلسة علنية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اتخاذ قرار وقف تنفيذ في غرفة المذاكرة ولابد من دعوة الخصوم واجراء محاكمة علنية .