وقف التنفيذ لا يجوز أن يصدر في غرفة المذاكرة، وإنما يتعين أن يسبقه دعوة الخصوم وتمكينهم من المرافعة في جلسة علنية.
لا يجوز اتخاذ قرار وقف تنفيذ في غرفة المذاكرة ولابد من دعوة الخصوم واجراء محاكمة علنية .