المنفعة المتقاضاة من العقار المرهون لا يجوز أن تزيد على النسبة المحددة قانوناً من بدل الرهن، وما زاد عن ذلك يُعدّ جزءاً من أصل بدل الرهن.
لا يجوز تقاضي منفعة من العقار المرهون تجاوز 9% من بدل الرهن وما تقاضها المسترهن زيادة يعتبر من أساس بدل الرهن .