• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تتجاوز منفعة العقار المرهون تسعة في المئة من بدل الرهن ويُحسب ما يزيد على ذلك من أصل بدل الرهن

المنفعة المتقاضاة من العقار المرهون لا يجوز أن تزيد على النسبة المحددة قانوناً من بدل الرهن، وما زاد عن ذلك يُعدّ جزءاً من أصل بدل الرهن.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقاضي منفعة من العقار المرهون تجاوز 9% من بدل الرهن وما تقاضها المسترهن زيادة يعتبر من أساس بدل الرهن .