• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الراهن في اقتضاء ما يجاوز الفائدة القانونية من أجر مثل العقار المرهون المنتفع به من قبل الدائن

انتفاع الدائن بالعقار المرهون لا يبيح له اقتضاء منفعة تتجاوز الفائدة القانونية؛ وما زاد عليها يُحتسب للمدين ويُحسم من أصل الدين أو يُطالب به الراهن بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

إذا جاوز أجر مثل العقار المرهون الذي ينتفع به المسترهن 9% من الدين اعتبر مجاوزاً الفائدة القانونية وحق للراهن أن يطالب بما يجاوز هذه الفائدة المناقشة: من حيث أنه ما دامت الدعوى منصبة على أجر المثل فإن الحكم إذ قضى بردها تأسيساً على أن عقد الرهن الذي يخول الدائن تناول المنفعة إنما يكون غير صحيح في القانون ومتجافياً والاجتهاد القضائي الذي استقر على اعتبار عقد الرهن الذي يبيح للمسترهن تناول المنفعة قاصراً على حد من المنفعة مساو للفائدة القانونية ومقدارها 9% وما يجاوز هذه النسبة إنما يكون حقاً للمدين يحتسبه على الدائن الذي قبضه فيحسم من أصل دينه. وحيث أن ذلك كان يستلزم من المحكمة اجراء الخبرة على العقارين لتقدير أجر مثلهما عند الحاجة إلا إذا كانا مأجورين إلى الغير بعقد مسمى ليجري الحساب ويحسم الفائدة التي يستحقها الدائن عن ماله ويحسم الباقي من أصل الدين ضمن أحكام القانون مما يجعل الطعن وارداً على الحكم بما يحتم نقضه.