• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الساعات الإضافية في الأعياد والراحة الأسبوعية عند عدم توافر شروط المادة 120 من قانون العمل يكون على أساس الإثراء بلا سبب

عند انتفاء شروط المادة 120 من قانون العمل، يُقدَّر التعويض عن العمل الإضافي في الأعياد والراحة الأسبوعية على أساس الإثراء بلا سبب، بحيث يلتزم من أثرى بغير سبب مشروع بتعويض الغير بحدود ما أثرى به، مع مراعاة مدة السقوط الخاصة بهذه الدعوى.

نص الاجتهاد

في حال عدم توفر الشروط المشار اليها في المادة 120 من قانون العمل يصار الى حساب التعويض عن الساعات الإضافية خلال الأعياد والراحة الأسبوعية على قاعدة الاثراء بلا سبب المنصوص عنها في المادة 180 مدني والتي تنص على ان كل شخص يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة وان المادة الثانية من القانون نفسه تنص على سقوط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات .