المهلة الإجرائية الموقّتة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية لا تغيّر من أحكام تقادم الدعوى العامة ولا تؤثر فيه.
مدة الخمسة عشر يوماً التي نص عليها قانون حماية الملكية إنما هي الإجراءات الموقتة ولا تؤثر على تقادم الدعوى العامة .