• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة الخمسة عشر يوماً التي نص عليها قانون حماية الملكية إنما هي الإجراءات الموقتة ولا تؤثر على تقادم الدعوى العامة

المهلة الإجرائية الموقّتة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية لا تغيّر من أحكام تقادم الدعوى العامة ولا تؤثر فيه.

نص الاجتهاد

مدة الخمسة عشر يوماً التي نص عليها قانون حماية الملكية إنما هي الإجراءات الموقتة ولا تؤثر على تقادم الدعوى العامة .