اختصاص قاضي الإحالة اختصاصٌ محدد لا يتجاوز موضوع الاستئناف أو فقرة الاتهام، فلا يملك إعادة بحث ما حُسم بقرار قاضي التحقيق إلا بقدر ما عُرض عليه استئنافاً.
صلاحيات قاضي الإحالة لا تتعدى الاستئناف او الفصل في فقرة الاتهام . المناقشة: لا يحق لقاضي الإحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق الا اذا استأنف القرار اليه وفي حدود هذا الاستئناف . أما اذا أرسلت الدعوى اليه للاتهام فان صلاحياته مقتصرة على الفصل في فقرة الاتهام فقط