لا تترتب الصفة التجارية على السند بمجرد صدوره من تاجر أو منسوبته إلى شخص ذي صفة تجارية، بل يجب أن تكون المعاملة المنشئة له ذات طبيعة تجارية ثابتة بدليلٍ يقدّمه من يدعي ذلك.
إن الصفة التجارية يجب إن يتلبس بها موقع السند لا صاحبه 0 وعلى من يدعي بنشوء السند عن معاملة تجارية إن يثبت ذلك