• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة التجارية للسند تُستمد من طبيعة المعاملة التي نشأ عنها لا من صفة موقعه، وعلى من يدعي تجاريتها أن يثبت ذلك

لا تترتب الصفة التجارية على السند بمجرد صدوره من تاجر أو منسوبته إلى شخص ذي صفة تجارية، بل يجب أن تكون المعاملة المنشئة له ذات طبيعة تجارية ثابتة بدليلٍ يقدّمه من يدعي ذلك.

نص الاجتهاد

إن الصفة التجارية يجب إن يتلبس بها موقع السند لا صاحبه 0 وعلى من يدعي بنشوء السند عن معاملة تجارية إن يثبت ذلك