إذا رُبط بطلانٌ بوجوب إقامة الدعوى خلال مدة محددة بالنسبة لضبط الأشياء والأدوات وجردها، فإن هذا البطلان ينحصر في هذا التدبير الإجرائي ولا يتجاوز إلى قطع أو وقف أو سريان تقادم الدعوى العامة ما لم يرد نصّ صريح بذلك.
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة المناقشة: إن التدبير الوارد في المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 والذي يعتبر والذي يعتبر باطلاً إذا لم تقيم الدعوى المدنية أو الجزائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوارد في المحضر هو ما أتت على ذكره المادة 117 من هذا المرسوم والذي ينحصر بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها وضبطها فقط ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى مدة التقادم المتعلقة بإقامة الدعوى العامة.