الجرائم المتلازمة تُعامل معاملةً موحّدة في الإحالة، فإذا كان أحد المتهمين فتىً وأسندت إليه جناياتٌ وجنحٌ متلازمة، اختصّت محكمة الجنايات بنظرها جميعاً.
اذا نسب الى فتى جنايات وجنح متلازمة أحيلت جميعها الى محكمة الجنايات المناقشة: أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة فاذا نسب الى فتى جنايات وجنح متلازمة أحيل أمام محكمة الجنايات للنظر في الجنح أيضا تلازما مع الجنايات المرسل بها إلى محكمة الجنايات