• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير سبب الإخلاء لعلة السكن وحاجة المالك تفسيراً يراعي صفة المالك الشريك وأثر انتقال الموظف المنقول

الاشتراك في ملكية المأجور بين الموظف المنقول وزوجه لا يمنع من طلب الإخلاء لعلة السكن إذا توافرت صفة الموظف المنقول في أحدهما وكان المأجور مؤجراً لموظف، لأن الشريك في الملكية يُعامل في هذا السياق معاملة المالك المستقل.

نص الاجتهاد

إذا كانت الملكية مشتركة بين المؤجر وزوجته وهما بحكم المالك المستقل جاز للموظف المنقول وزوجته طلب إخلاء عقاره المؤجر لموظف ولو لم تكن زوجته موظفة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:فمن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنه وإن كان الطاعن الأول يوسف موظفاً إلا أنه لا يملك كامل المأجور وإنما تشاركه في ذلك زوجته وهي ليست موظفة وعليه فإذا كان قد عاد إلى البلدة التي فيها العقار المأجور فليس له إخلاؤه إذا كان المستأجر موظفاً.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على أنه إذا كانت ملكية المأجور مشتركة بين الموظف المنقول وزوجته فإن لهما طلب الإخلاء لعلة السكن إذا كان العقار مأجوراً لموظف (حكم نقض 412 – 451 تاريخ 10/5/1967). (حكم نقض 832 – 1158 تاريخ 3/11/1965).ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عالج النزاع على وجه يخالف ما تقدم فإنه يتعين نقضه.