يكفي لانطباق سبب الإخلاء أن يكون أحد الزوجين المالكين موظفاً قد عاد إلى البلدة التي يقع فيها المأجور، ولا يُشترط أن يكون الزوجان معاً موظفين، لأنهما يُعدّان في هذا السياق بحكم الشخص الواحد.
إذا كان أحد الزوجين المالكين للعقار موظفاً وعاد إلى المدينة التي فيها العقار منقولاً حق له إخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط أن يكون كلا الزوجين موظفاً حيث أن الزوج وزوجته يعتبران بحكم الشخص الواحد المناقشة: بما أنه وإن كان الطاعن موظفاً محمياً من التخلية للسكنى إلا أنه يعتبر تطبيقاً لنص المادة 6 من قانون الإيجار فقد هذه الحماية بمجرد أن ملكية العقار تعود إلى زوجين أحدهما موظف عاد مع زوجته إلى البلدة التي فيها هذا العقار. ولا يشترط حتى يحكم لهما بالتخلية أن يكونا موظفين. بل يكفي أن يكون أحدهما كذلك وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور حتى يحق له أن يطلب إخلاء العقار الذي يملكه مع زوجته بالاستقلال ذلك أن الزوجين يعتبران بحكم الشخص الواحد. وبما أن أسباب الطعن تغدو على هذا الأساس غير جديرة بالاعتبار فإنه يتعين رفضها.