العقار المؤجّر للمصرف الزراعي التعاوني لاستعماله مستودعاً تخضع أجرته لنسبة 6% المقررة لهذا النوع من الإيجار.
إن العقار المؤجر إلى المصرف الزراعي التعاوني لاستعماله مستودعاً تحدد أجوره بنسبة 6% ستة بالمائة