• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحدد بدل إيجار العقار المؤجر للمصرف الزراعي التعاوني لاستعماله مستودعاً بنسبة ستة في المائة

العقار المؤجّر للمصرف الزراعي التعاوني لاستعماله مستودعاً تخضع أجرته لنسبة 6% المقررة لهذا النوع من الإيجار.

نص الاجتهاد

إن العقار المؤجر إلى المصرف الزراعي التعاوني لاستعماله مستودعاً تحدد أجوره بنسبة 6% ستة بالمائة