يثبت حق التخمين للمُحال عليه العقار قطعياً من تاريخ الإحالة القطعية، ويجوز له استعماله ابتداءً من ذلك التاريخ.
يحق لمن جرت احالة العقار قطعياُ على اسمه استخدام حقه في التخمين اعتباراً من تاريخها .