• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المعمل بالتقسيط ينقل الملكية إلى المشتري من تاريخ العقد وتنتقل معه الضريبة إلى المالك الجديد، ولا يعد تنظيم إخبار الجباية إلا تدبيراً إدارياً

إذا انعقد بيعٌ بالتقسيط وتمّ سداد الأقساط، فإن انتقال الملكية يُعدّ راجعاً إلى تاريخ البيع، وتُحمَّل الضرائب اللاحقة على المشتري باعتباره المالك من ذلك التاريخ. والنصوص الخاصة بالإخبار لدى الجباية تُفهم كتدبير تنظيمي لتحصيل الضريبة لا كقاعدة تنقل عبء الضريبة عن المشتري إلى البائع.

نص الاجتهاد

ان بيع المعمل تقسيطا ينقل الملكية الى المشتري من وقف البيع مادة 398 مدني مما يجعل الضريبة مرتبة على المالك الجديد منذ ذلك الحين اما ما ورد في المادة 18 من القانون 178 المتعلق ببيع العقارات فليس سوى من قبيل التدبير التنظيمي للجباية المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي: لقد ثبت من العقد الموقع من الطرفين ان المعمل بيع الى المطعون ضدهما في عام ١٩٥٦ وان الثمن تم تقسيطه وان المشترين قاما بالوفاء بالأقساط ولذا فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مبتدأ الى وقت البيع عملا بالمادة ۳۹۸ من القانون المدني وبالتالي فان المشترين هما اللذان يتحملان الضرائب المترتبة على المعمل المباع عن المدة اللاحقة للبيع ولذا فان ضرائب ١٩٥٩ – ١٩٦٠ و ١٩٦١ المطالب بها تكون على عاتقهما فقد ان حكم المحكمة يشمل ضرائب عامي ١٩٥٠ القاها على عاتق المطعون ضدهما عندما الزمهما بمبلغ ٨٦٠ ليرة كرصيد لثمن المبيع ان البند السابع من عقد البيع يقضي بإحالة كل خلاف ينشب بين الطرفين على التحكيم مما يستتبع عدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم للفصل في هذا الخلاف في مناقشة اسباب الطعن: حيث أن البند السابع من العقد تضمن تحكيم السيد عبدو للفصل في ناحية تقصير او نكول احد الطرفين في حال اختلافهما وكان هذا التحكيم قد اقتصر على المرحلة المتعلقة بتنفيذ العقد لإعلان تقصير احد الطرفين ونكوله وكان يتضح من الاوراق ان العقد قد تم تسجيله في سجلات وزارتي الاقتصاد والصناعة بعد ان قام المشتريان بتسديد الثمن ولذا فان النزاع الحالي الذي اقتصر على تحديد من يقع عليه عبء الضريبة في خلال المدة التي استغرقها تسديد الاقساط يكون خارجا عن نطاق التحكيم وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في السبب الثالث يغدو حريا بالرفض وحيث ان الحكم الذي اصدره الحكم لم يتعرض للضريبة المنازع فيها ولم يفصل فيها وانما فصل في ضريبة التمتع مما لا علاقة له بموضوع النزاع فان ما يثيره الطاعن للسبب الثاني يكون حريا بالرد. وحيث ان الجدل بين الطرفين يدور حول تحديد من يقع عليه عبء دفع الضريبة عن آلات المعمل الذي باعه الطاعن للمطعون ضدهما عام ١٩٥٦ وتم تسجيله باسم المشترين في عام ١٩٦٢ بعد ان قاما بتسديد اقساطه وحيث ان الحكم المطعون فيه ذهب لإلقاء هذا العبء على عاتق الطاعن على اعتبار انه قصر في اخبار المالية عن انتقال المعمل للمشترين مما استتبع بقاء الضريبة على اسمه وان موقفه هذا هو موقف غير مشروع يرتب مسؤوليته وانه لا مجال في هذا الصدد لإعمال قواعد القانون المدني التي تجعل البيع عند الوفاء بالأقساط مستندا الى تاريخ عقد البيع لان للضرائب احكاما خاصة يتعين اعمالها وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله ذلك الى ما نصت عليه المادة ١٨ من القانون ۱۷۸ المتعلق بريع العقارات لم يقصد منه سوى اتخاذ تدبير تنظيمي لتسهيل جباية الضريبة التي تبقى على عاتق صاحب المعمل الى ان يقوم بإخبار دوائر الجباية عن انتقاله للغير ويبرز لها الاوراق الثبوتية التي تؤيد ذلك فيتم انتقال الضريبة لاسم المالك الجديد وليس في هذه النصوص التي قصد منها تنظيم الجباية ما ينطوي على تغيير للقواعد العامة التي تسود العقود بالنسبة للمتعاقدين وحيث ان البيع اذا تم اقساط وتم تسديد الاقساط فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستندا الى وقت البيع بمقتضى حكم المادة ٣٩٨ من القانون المدني وحيث ان البيع في عام ١٩٥٦ وكانت الضرائب المنازع فيها قد استحقت على المعمل في اعوام ١٩٥٩ – ١٩٦٠ – ١٩٦١ فان عبء هذه الضريبة يقع على عاتق المشترين المطعون ضدهما لان المعمل يعتبر داخلا بملكيتهما منذ تاريخ الشراء في عام ١٩٥٦ ولذا فان دفعهما لهذه الضريبة لا يخولهما الرجوع على البائع الطاعن لانهما قد سددا هذه الضريبة عما هو داخل بملكيتهما وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ب:نقض الحكم. رد الدعوى