• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي ولاية الأب ببلوغ الابن سن الرشد ولا تقبل دعوى الحجر عليه إلا بإذن القاضي مع وجوب التثبت من صحة التمثيل

إذا بلغ الابن سن الرشد انتهت ولاية أبيه عليه، ولا يملك الأب الادعاء بالحجر عليه دون إذن قضائي مسبق، ويترتب على المحكمة التثبت من صحة التمثيل أو الإذن قبل السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد لا يملك الغير وإن كان أبا الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي المحكمه ملزمه بالتثبت من صحه التمثيل المناقشة: لما كانت ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ الابن سن الرشد. وكان ظاهراً من الإضبارة أن الابن قد تجاوز هذه السن وكان البالغ يملك التصرف بأمواله كيف شاء ما لم يظهر للقاضي سفهه فيأذن الغير بتحريك دعوى الحجر عليه.وكان الغير ولو أباً لا يملك الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن من القاضي لانتهاء ولايته.وكانت الإضبارة خلواً من اجود الأذن وكان القاضي الذي رد دعوى الأب الطاعن قد أفصح بذلك عن رأيه بعدم موافقته على ملاحقة المدعى عليه بدعوى الحجز.وكانت المادة 16 أصول ألزمت المحكمة بالتثبت من صحة التمثيل أو الاذن في جميع الأحوال وكان الطاعن لم يتوافر فيه ذلك وكان الحكم المطعون فيه الذي رد الدعوى جاء من حيث النتيجة موافقاً للأصول.