إذا تغيّر أجر العامل خلال الخدمة، فإن بدل العطل الأسبوعية والأعياد يُقدَّر بحسب الأجر النافذ عند تاريخ استحقاق العطلة، لا بحسب آخر أجر تقاضاه العامل.
بدل العطل الأسبوعية والأعياد يعطى على أساس ما كان العامل يتقاضاه في حينه المناقشة: في حال الحكم للعامل ببدل العطل الأسبوعية والاعياد يقتضي اعطاءه بدل هذه العطل على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه حين استحقاقه العطلة لا على أساس الراتب الأخير اذا كان ما يتناوله من راتب لم يبق على وتيرة واحدة خلال مدة خدمته .