• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى تبليغ الخصم إلى المحامي صحيحاً ما لم تتم إجراءات الاعتزال وفق قانون المحاماة

تبليغ المحامي يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى لو أعلن اعتزال الوكالة، ما لم تتم إجراءات الاعتزال المنصوص عليها في قانون المحاماة.

نص الاجتهاد

تبليغ المحامي صحيح ولو اعتزل الوكالة ما تم إجراءات الاعتزال المنصوصة في قانون المحاماة (المرسوم 51).