تبليغ المحامي يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى لو أعلن اعتزال الوكالة، ما لم تتم إجراءات الاعتزال المنصوص عليها في قانون المحاماة.
تبليغ المحامي صحيح ولو اعتزل الوكالة ما تم إجراءات الاعتزال المنصوصة في قانون المحاماة (المرسوم 51).