يؤدي الطعن في قرارات الحيازة ونزع اليد إلى وقف تنفيذها متى تعلقت بعين العقار.
الطعن في قرارات الحيازة ونزع اليد يوقف تنفيذها لأن هذه القرارات تتعلق بعين العقار .