إذا انتقلت حقوق المستأجر إلى خلفه بعقد شراء المتجر، فإنه يحل محل السلف في الدعوى المتعلقة بتخمين المأجور، ويُحدد أثر هذا الحلول بحسب الأسبق من تاريخ عقد الشراء أو تاريخ إقامة الدعوى؛ فإن كان الشراء لاحقاً للدعوى سرت الخصومة من تاريخ الشراء، وإن كان سابقاً لها سرت من تاريخ إقامة الدعوى.
يحق لخلف المستأجر ان يدخل في الدعوى التي اقامها السلف لتخمين المأجور باعتباره يحل في الحقوق والواجبات اعتبارا من تاريخ عقد شرائه المتجر، وعلى ضوء ذلك يجب التحقق عن تاريخ عقد الشراء و اعتبار دعوى تحديد الاجرة سارية اعتبارا من ذلك التاريخ اذا كان واقعا بعد تاريخ اقامة الدعوى او من تاريخ اقامتها اذا كان عقد الشراء واقعا قبل تاريخ اقامتها مع ملاحظة تقدير قيمة العقار بتاريخ الادعاء عند توفر الحالة الاولى .