• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء السيارة من الرسوم بسبب السرقة لا يثبت إلا بأوراق تحقيق نظامية صادرة عن الجهة المختصة ولا يكفي إبلاغ وزارة المواصلات بها

الإعفاء من رسوم السيارة لوقوع السرقة لا يثبت إلا بأدلة تحقيق رسمية نظامية تثبت حدوث الواقعة، ويقع على طالب الإعفاء عبء إبرازها، أما الإخبار الإداري المجرد أو الإبلاغ للوزارة فلا يقوم مقامها.

نص الاجتهاد

يجب ابراز أوراق التحقيق المثبتة لحدوث سرقة السيارة لاعفائها من الرسوم ولايكفي اعلام المواصلات بها المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي: لم يثبت المدعي سرقة السيارة بأوراق ثبوت نظامية وفق ما اوجبته المادة ٣٨ من المرسوم التشريعي ۱۱۷ المتعلق برسوم السيارات اذ اثبات ذلك بضبط اصولي منظم من الشرطة والبيان الرسمي الصادر عن الشرطة يفيد عدم تنظيم ضبط بهذا الخصوص وان اذاعة البحث لا تقوم بدلا عنه. في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان المادة ٣٨ من المرسوم التشريعي ۱۱۷ التي بحثت في فقرتها الثانية حالة الاعفاء من الرسم لحادث قهري كالسرقة اشترطت ابراز اوراق ثبوت نظامية بحدوث الواقعة وكان الطاعن لم يبرز مثل هذه الاوراق الى وزارة المواصلات وانما تقدم فقط بعدة استدعاءات اليها يعلمها بالسرقة وبإخبار الشرطة دون ان يبرز أي تحقيق جار من السلطات المختصة بحدوث الواقعة وحيث انه كان على الطاعن ان يتابع التحقيق وان يبرز صورة عنه لإثبات الواقعة وحيث إن كتاب وزارة المواصلات لا يشير الى وجود اوراق ثبوت من هذا النوع. وحيث ان كتاب شركة التأمين المتضمن ان الشركة المذكورة قامت بدفع قيمة السيارة للمدعي بعد أن تأيد لها انها سرقت لا يعتبر من أوراق الثبوت النظامية. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يلحظ فيه هذه النواحي. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.