إذا كان الحكم المطعون فيه متعلقاً بعين العقار، ولا سيما في دعوى استرداد الحيازة أو نزع اليد، فإن الطعن يوقف تنفيذه إلى حين الفصل فيه.
ان الطعن بالحكم باسترداد حيازة عقار يوقف تنفيذه المناقشة: القرار المستأنف: اصدره رئيس التنفيذ بحلب بتاريخ ۱۰ نيسان ١٩٦٧ في الاضبارة التنفيذية ذات الرقم ٣٦٤٨ ص لعام ١٩٦٧ يقضي بوقف الاجراءات التنفيذية لنتيجة البت بالطعن فاستأنفه المحكوم لهما طالبين فسخه للأسباب التي ذكراها في لائحة الاستئناف المؤرخة ١٩٦٧/٤/١٦ وبعد ان اطلعت هذه المحكمة الاستئنافية على قرار رئاسة التنفيذ المستأنف وعلى لائحة الاستئناف وكافة الاجراءات التنفيذية، وبعد التدقيق، وفي غرفة المذاكرة اصدرت قرارها التالي: في الموضوع: يطعن المستأنف في القرار الصادر عن رئيس التنفيذ لسبب يتلخص فيما يلي: ان سلوك طريق الطعن ضد الحكم الصادر بحق المستأنف عليه عبد اللطيف لا يوقف التنفيذ اذ ان وقف التنفيذ لا يشمل الأحكام الصادرة بنزع اليد ويقتصر على الأحكام الصادرة بالتخلية فقط. في مناقشة هذا السبب: لما كان الحكم المطلوب تنفيذه والمطعون به امام محكمة النقض يقضي بنزع يد المستأنف عليه عن غرفتين من العقار المتنازع فيه وكانت الدعوى المقامة في الاصل هي دعوى استرداد حيازة عقار ولما كان استرداد حيازة عقار او نزع يد عن عقار يدخل ضمن شمول المادة ٢٥١ من قانون اصول المحاكمات التي تنص صراحة على ان الطعن يوقف التنفيذ اذا كان الحكم المطعون فيه متعلقا بعين العقار ولما كان قرار رئيس التنفيذ قد جاء متوافقا وجديرا بالتصديق لذلك قررت المحكمة بالإجماع:- قبول الاستئناف شكلا – رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف