إذا دلّت وقائع الدعوى على أن العقد الرسمي المبرم أمام المكتب العقاري جاء تنفيذاً لعقد بيع خاص سابق، جاز للمحكمة اعتبار البيع منعقداً منذ تاريخ العقد الأول، ويكون العقد الرسمي مجرد إثبات أو تنفيذ له لا إنشاءً ولا فسخاً ولا تعديلاً.
ان عقد البيع الواقع أمام المكتب العقاري يمكن ان يعتبر منعقداً منذ توقيع العقد الأول بين الفريقين بحيث يكون العقد الرسمي تنفيذا للعقد الخاص الأول , ولا منشأ او فاسخاً او معدلاُ للعقد الأول , وللمحكمة استخلاص ذلك من وقائع الدعوى .