تتحقق المسؤولية المشتركة عن كسر الشاحنة إذا اشترك خطأ صاحب الحمولة وخطأ صاحب المركبة في التحميل المخالف للواقع أو للطاقة الرسمية، ويُترك تقدير نسبة التحمّل لكل منهما لسلطة المحكمة والخبير.
إذا ذكر صاحب الحمولة ان جراره يزن 26 طناً في حين ان وزنه 35 طناً , وأرسل صاحب السيارة شاحنته التي حمولتها الرسمية 14 طناً لتحميل 26 طناً , فان مسؤوليتهما عن كسر الشاحنة مشتركة وللخبير والمحكمة تقدير نسبة ما يتحمله كل من الطرفين .