اختصاص وقف تنفيذ تحصيل البدلات المحصّلة وفق قانون جباية الأموال العامة يخرج عن ولاية القضاء العادي.
ليس للقضاء العادي وقف تنفيذ تحصيل بدلات دكان مشمول تحصيلها بقانون جباية الأموال العامة .