• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء العادي بوقف تنفيذ تحصيل بدلات الدكان الخاضعة لقانون جباية الأموال العامة

اختصاص وقف تنفيذ تحصيل البدلات المحصّلة وفق قانون جباية الأموال العامة يخرج عن ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ليس للقضاء العادي وقف تنفيذ تحصيل بدلات دكان مشمول تحصيلها بقانون جباية الأموال العامة .