• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت تاريخ الدين قبل طلب الحجز شرطٌ للدخول في قسمة المبلغ المحجوز مع سائر الديون غير الممتازة

ثبوت تاريخ الدين قبل طلب الحجز شرطٌ للدخول في قسمة المبلغ المحجوز مع سائر الديون غير الممتازة، أما الدين غير الثابت التاريخ فيُستبعد من التوزيع المؤقت ولا يرجع على المحجوز إلا من باقي أموال المدين.

نص الاجتهاد

أن المبلغ المحجوز يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين المناقشة: لما كانت الاسناد التي أبرزها المستأنف لدائرة التنفيذ لم تكن ثابتة التاريخ ولم يثبت تاريخها إلا يوم ابرازها بتاريخ 19/11/1966 في الاضبارة العائدة له ذات رقم 2062م سنة 1967، وكان الحجز الواقع لصالح المستأنف عليهم في الاضبارة ذات رقم 1834م سنة 1967 بتاريخ 27/10/1966.ولما كانت المادة 450 من قانون أصول المحاكمات المعدلة نصت صراحة على أن المبلغ المحجوز يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين فكان رئيس التنفيذ في اخراج المستأنف من قائمة التقسيم المؤقتة موافقاً لنص القانون.ولما كان احتجاج المستأنف بأن رئيس التنفيذ لا يحق له الرجوع عن قراره فإن رئيس التنفيذ قد قيد قراره المؤرخ في 9/4/1967 متحفظاً بقوله: (في حالة دينه ثابت التاريخ قبل تاريخ الحجز). وكان والحالة هذه قراره النهائي المستأنف موافقاً للأصول لعدم تعارضه مع القرار المشار إليه ولا يعتبر رجوعاً عنه.