• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد العامل تاركاً العمل من تلقاء نفسه لمجرد عدم التحاقه بورشة جديدة ما لم يثبت تبليغه بوجوب الالتحاق ورفضه العمل

يُشترط لاعتبار العامل تاركاً العمل من تلقاء نفسه أن يثبت صاحب العمل تبليغه بوجوب الالتحاق بالموقع الجديد ثم رفضه التنفيذ؛ أما مجرد عدم الالتحاق فلا يكفي بذاته للانفكاك الطوعي أو إسقاط التعويضات. ولا يجوز مجدداً مناقشة مسألة سبق الفصل فيها بحكمٍ مكتسبٍ لقوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

ان عدم التحاق العامل الذي يشتغل في الورشات بورشة جديدة بعد انتهاء العمل في الأولى لايوجب اعتبار العامل تاركا العمل من تلقاء نفسه مالم يبلغ لزوم التحاقه بها ويرفض العمل . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. اولا – لا يستحق العامل المدعى تعويض التسريح والانذار لان العقد الذي يربطه بالجهة المميزة كان لمدة محدودة الاجل بمفعول طبيعة العمل 2. ثانيا – ان امتناع المدعي عن الخدمة في الورشة التي عين لها مؤداه ان يعتبر منفكا عمله تلقاء نفسه وبذلك لا يستحق التعويضات المذكورة عملا بأحكام المادة الـ ١٥٤ من قانون العمل في السبب الاول : لما كان سبق لهذه المحكمة ان اعتبرت باعلاميها المؤرخين في ١٤ آب ١٩٥٢ و ٨ شباط ١٩٥٣ رقم ۱۸۷۳ و ۳۱۸ العقد الذي كان قائما فيما بين الطرفين غير محدود بعمل او بمدة معينة وكان تكرار المناقشة في هذه الناحية يصطدم بقوة القضية المقضية فان هذا السبب مستلزم الرد عن السبب الثاني : لما كانت الجهة المميزة دفعت دعوى المدعي بانه انفك تلقاء نفسه عن العمل مستندة في ذلك الى انه رفض الالتحاق بالورشة الجديدة رغم تبلغه كتابها المؤرخ في ١٩٤٨/٦/٧ رقم ١٣٩٣ ص الملمع اليه في كتابها ذي الرقم ٦/٣٨٠ المؤرخ في ٥ آذار ١٩٥٢ وكانت محكمة الصلح كلفت بقرارها المؤرخ في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٥١ الجهة المميزة ابراز ما يثبت تبلغ العامل الموما اليه هذا الامر بالالتحاق فلم تلب هذا الطلب وكان عدم اقامتها البينة على الرغم من تكليف المحكمة اياها مجددا بعد النقض التمييزي الاخير حمل هذه الاخيرة لاعتبارها عاجزة عن اثبات هذه الواقعة التي انكرها العامل وبالتالي اضحى الحكم له بالتعويضات الناجمة عن التسريح واقعا في محله فان هذا السبب يستلزم الرد . ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز