الإجراء التنفيذي لا يُحكم ببطلانه لمجرد عدم التبليغ، ما لم يرد نص خاص بالبطلان أو يثبت أن العيب الإجرائي الجوهري ألحق ضرراً بالخصم.
عدم تبليغ جميع الأطراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصب الخصم الذي لم يتبلغ ضرر من جراء ذلكأن بحث التواطؤ بين الأطراف ليس معرضه هذه الاضبارة التنفيذية المناقشة: حيث أن رئيس التنفيذ كان قرر تحديد يوم الاثنين 8 / 5 / 1967 موعداً لبيع العقار رقم 344 كاملة وقد أبلغ هذا الموعد للمالية والبلدية ومصرف سوريا والمهجر وحنا وعطا ا€. ولكنه لم يبلغه للأستاذ أديب وكيل لجنة إدارة المصارف التي حلت محل حنا وعطا ا€ لتحصيل ما له من ديون.وحيث أن النقطة الواجبة البحث الآن هي:هل ان عدم تبليغ أحد الأطراف موعد البيع يجعل الإجراءات باطلة. وحيث أن نص المادة 403 أصول محاكمات وان كانت نصت على أن المأمور يبلغ المدين والأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة 390 موعد جلسة البيع ومكانه ولكنها لم تنص على أن عدم مراعاة التبليغ يجعل الإجراء باطلاً.وحيث أن عدم ورود نص على البطلان يلزمنا بالرجوع إلى المادة 39 أصول محاكمات التي نصت على أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري سبب ضرراً للخصم.وحيث أن القانون لم ينص على بطلان الإجراء في حال عدم التبليغ، فيبقى الشق الثاني المتعلق بالعيب الجوهري الذي سبب ضرراً للخصم.وحيث أن المستأنف لم يقل بأن ضرراً أصابه من عدم التبليغ وإنما تمسك بالبطلان لعلة أنه لم يبلغ فقط.وحيث أن هنالك احالة ثانية وبإمكان المستأنفة إذا شعرت أن هناك اجحافاً بحقها أن تتلافاه بالمزاودة الثانية.وحيث أن بحث التواطؤ بين الأطراف ليس معرضه هذه الاضبارة التنفيذية.وحيث أن رئيس التنفيذ عندما أجل البيع بسبب عدم وجود مزاود أو لوقوع الموعد يوم عطلة فإنه قام بالاعلان والنشر والتبليغ وفقاً للمادة 410 أصول.وحيث أن عدم التبليغ لا يترتب عليه البطلان.لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق القرار المستأنف.