• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة بناء جرمها آني وليس جرماً مستمراً

الجرائم الناشئة عن مخالفة البناء تُكيَّف بوصفها جرائم آنية، لأن الركن المادي فيها يكتمل بوقوع المخالفة ذاتها ولا يبقى متجدداً على نحو الاستمرار.

نص الاجتهاد

مخالفة بناء جرمها آني وليس جرماً مستمراً .