الجرائم الناشئة عن مخالفة البناء تُكيَّف بوصفها جرائم آنية، لأن الركن المادي فيها يكتمل بوقوع المخالفة ذاتها ولا يبقى متجدداً على نحو الاستمرار.
مخالفة بناء جرمها آني وليس جرماً مستمراً .