انتفاء التبعية في عقد المقاولة يمنع تحميل صاحب المشروع مسؤولية الأضرار الناجمة عن أعمال المقاول، لأن مسؤولية المتبوع عن فعل التابع لا تقوم إلا بوجود علاقة تبعية فعلية.
صاحب المشروع غير مسؤول عن الأضرار التي يحدثها مقاوله لانتفاء التبعية في عقد المقاولة .