• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب المشروع لا يسأل عن الأضرار التي يحدثها المقاول لانتفاء علاقة التبعية في عقد المقاولة

انتفاء التبعية في عقد المقاولة يمنع تحميل صاحب المشروع مسؤولية الأضرار الناجمة عن أعمال المقاول، لأن مسؤولية المتبوع عن فعل التابع لا تقوم إلا بوجود علاقة تبعية فعلية.

نص الاجتهاد

صاحب المشروع غير مسؤول عن الأضرار التي يحدثها مقاوله لانتفاء التبعية في عقد المقاولة .