• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أكّد البائع سلامة المبيع من العيب لزمه الضمان ولو كان العيب مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد

إقرار البائع بخلو المبيع من العيب يرتب مسؤوليته بالضمان، ولا يزول هذا الضمان بحجة إمكان اكتشاف العيب من قبل المشتري بالفحص المعتاد إذا كان البائع قد طمأنه على السلامة.

نص الاجتهاد

اذا اكد البائع خلو المبيع من العيب فإنه يكون ملزما بالضمان ولو كان الشاري يستطيع ان يتبين العيب بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد المناقشة: في أسباب الطعن: حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1 – لم يتحقق القاضي من وجود المرض ونشوئه قبل الشراء أو بعده. 2 – شهادة محمود. تفيد أن المشتري كان عالماً بالعيب والرجل العادي من الفلاحين يستطيع أن يتبين العيب. في المناقشة: حيث أن شهادة محمود. التي يحتج بها الطاعن وإن أشارت إلى ملاحظة المدعي المطعون ضده أن العجل كان يلهث إلا أنها تضمنت تصريح المدعى عليه الطاعن بأن عجله سليم وإن اللهث من الشوب وعلى هذا الأساس دفع له الثمن وكان ذلك يفيد أن البائع الطاعن أكد للمطعون ضده خلو المبيع من العيب مما يجعله ملزماً بالضمان في هذه الحالة بمقتضى المادة 415 مدني. ولو كان يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي. وكانت الشهادات المستمعة تسوغ للقاضي الاقتناع بان المرض كان سابقاً للبيع فالحكم سليم بما انتهى إليه لا تنال منه أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: برفض الطعن