• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة

كل فعلٍ جنسيّ مباشر يمسّ جسد القاصر على نحوٍ فاضح يُعدّ من الأفعال المنافية للحشمة متى انطوى على مساس بالحياء والآداب العامة.

نص الاجتهاد

إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة