كل فعلٍ جنسيّ مباشر يمسّ جسد القاصر على نحوٍ فاضح يُعدّ من الأفعال المنافية للحشمة متى انطوى على مساس بالحياء والآداب العامة.
إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة