• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة الوثائق بقدر ما يتحقق به من جدية طلب وقف التنفيذ

لقاضي الأمور المستعجلة سلطة مناقشة الوثائق مناقشةً أوليةً محدودةً بقدر ما يلزم للتثبت من جدية طلب وقف التنفيذ، دون التعمق في الموضوع أو المساس بأصل الحق.

نص الاجتهاد

لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بان يتأكد من جدية طلب وقف التنفيذ .