• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكم بعد منحه صيغة التنفيذ يكتسب حجية أحكام المحاكم ولا يجوز له إيضاحه أو تفسيره أو الرجوع عنه إلا بطريق التزوير

الحكم التحكيمي متى أُلحق بصيغة التنفيذ اكتسب قوة الأحكام القضائية، فيمتنع على المحكّم تعديلُه أو تفسيرُه أو الرجوعُ عنه، ولا يُنقض إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

إذا اصدر المحكم حكمه وأعطي صيغة التنفيذ صار كإحكام المحاكم وامتنع عليه ان يصدر قرارا بإيضاحه او تفسيره او الرجوع عنه ولا يطعن بالحكم الا بطريق التزوير .