الحكم التحكيمي متى أُلحق بصيغة التنفيذ اكتسب قوة الأحكام القضائية، فيمتنع على المحكّم تعديلُه أو تفسيرُه أو الرجوعُ عنه، ولا يُنقض إلا بالطعن بالتزوير.
إذا اصدر المحكم حكمه وأعطي صيغة التنفيذ صار كإحكام المحاكم وامتنع عليه ان يصدر قرارا بإيضاحه او تفسيره او الرجوع عنه ولا يطعن بالحكم الا بطريق التزوير .