• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 243 من قانون العقوبات لا تسمح بتنزيل العقوبة الجنائية حينما يكون الجرم مستلزما عقوبة حدها الأدنى ثلاث سنوات الا إلى حبس سنة واحدة

إذا كان النص الخاص يجيز تخفيض العقوبة إلى النصف مع بقاء نوعها، جاز للمحكمة استعماله دون أن يُعدّ ذلك مخالفة، أما قيود تحويل العقوبات الجنائية إلى الحبس العادي فتسري فقط ضمن نطاقها المحدد ولا تمتد إلى صور التخفيض غير المتضمنة لتبديل النوع.

نص الاجتهاد

المادة 243 من قانون العقوبات لا تسمح بتنزيل العقوبة الجنائية حينما يكون الجرم مستلزما عقوبة حدها الأدنى ثلاث سنوات الا إلى حبس سنة واحدة على الأقل وبقرار معلل , وهذه الفقرة خاصة بتبديل العقوبات الجنائية المعينة في المادة 37 غالى الحبس العادي , وهي نقضي بتخفيض العقوبة إلى النصف مع بقاء نوعها . المناقشة: لئن كانت الفقرة الخامسة الواردة بعد الفقرة المطبقة في هذه الدعوى من المادة 243 عقوبات لا تسمح بتنزيل العقوبة الجنائية حينما يكون الجرم مستلزما عقوبة حدها الأدني ثلاث سنوات الا الى حبس سنة واحدة على الأقل وبقرار معلل ، الا انه لما كانت هذه الفقرة خاصة بتبديل العقوبات الجنائية المعينة في المادة 37 من القانون المذكور الى الحبس العادي الذي لم يكن في عداد تلك العقوبات الجنائية ، وكان ليس ثمة ارتباط بين احكام هذه الفقرة والتي قبلها وكانت هذه الأخيرة انما تقضي بتخفيض العقوبة الى النصف مع بقاء نوعها أي بدون تبديلها الى نوع آخر كان قرار المحكمة بتنزيل العقوبة الى التسعة اشهر من الأشغال الشاقة ليس فيه مخالفة قانونية