• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحسب تعويض أيام العطل والأعياد على أساس الأجرة التي كان العامل يتقاضاها عند استحقاقها

إذا كان أجر العامل غير ثابت على وتيرة واحدة، وجب تقدير تعويض أيام العطل والأعياد وفق الأجرة المستحقة وقت حلول كل عطلة أو عيد، لا وفق آخر أجر تقاضاه العامل.

نص الاجتهاد

ان حساب تعويض أيام العطل والاعياد يجري على أساس الأجرة التي كان العامل يتقاضاها حين استحقاقه تلك العطل والاعياد . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. لا ينص ملاك مصلحة الانتاج الزراعي على اعطاء المستخدمين اليوميين اجازات ادارية واجازات أسبوعية وبدل ايام الاعياد .2. ان المبالغ المدعى بها مشمولة بالتقادم الحولي وتقادم الخمس سنين 3. لم ترفض دوائر المال اعطاء المميز عليه اجازاته الادارية . 4. لم يفصل القاضي في حكمه كيفية حساب التعويضات المحكوم بها . 5. كان على القاضي أن يحسب تعويض العطل على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه حين استحقاقه لها في السبب الأول : لما كان الظاهر من جدول خدمات العامل المميز عليه الصادر عن مديرية مالية دمشق أنه كان يتناول راتبا شهريا وكانت الجهة المميزة لم تنازع في هذه القضية لدى قاضي الموضوع فليس لها الادلاء بهذا الدفع لأول مرة في التمييز مما يجعل هذا السبب مستلزم الرد في السبب الثاني : لما كان انكار الجهة المميزة لحق العامل المدعى بالعطل المذكورة لا ينفى قرينة الوفاء التي يرتكز عليها التقادم الحولي . وكانت الجهة المميزة لم تتذرع بتقادم الخمس سنوات لدى قاضي الموضوع فليس لها أن فليس لها ان تثيره لأول مرة في التمييز فان هذا السبب ايضا مستلزم الرد . في السبب الثالث : لما كان الحكم المميز لم يلزم الجهة المميزة ببدل الاجازات الادارية فان هذا السبب يستلزم الرد . عن السبب الرابع والخامس : لما كان القاضي وان بين في حكمه الاسس التي ركن اليها في حساب تعويض ايام العطل والأعياد فانه قضى للمميز عليه بهذا التعويض على اساس معدل الراتب الاخير الذي كان تقاضاه مع ان راتب الموما اليه لم يبق على وتيرة واحدة خلال مدة خدمته وكان يقتضي حساب ابدال العطل على اساس الاجرة التي كان يتقاضاها العامل حين استحقاقه لتلك العطل وكان عدم ملاحظة ذلك موجبا للنقض لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز للسبب الخامس فقط