تعليق وقف التنفيذ على شرط يوجب الإفراج الفوري عن المحكوم عليه، مع منحه مهلة لا تزيد على المدة الباقية من العقوبة المعلقة، ويُعاد إلى السجن إذا لم ينفذ الشرط.
إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليهإذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب اطلاق سراحه فوراً وإمهاله مدة لا تجاوز ما بقي من العقوبة المعلقة فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة.