• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليهإذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب اطلاق سراحه فوراً

تعليق وقف التنفيذ على شرط يوجب الإفراج الفوري عن المحكوم عليه، مع منحه مهلة لا تزيد على المدة الباقية من العقوبة المعلقة، ويُعاد إلى السجن إذا لم ينفذ الشرط.

نص الاجتهاد

إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليهإذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب اطلاق سراحه فوراً وإمهاله مدة لا تجاوز ما بقي من العقوبة المعلقة فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة.